المادة 1
مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 96 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي: مع الاحتفاظ باحكام المادة 126 من قانون البلديات , وفي الامكنة التي لا يوجد فيها اتحاد البلديات , تخضع المشاعات التي تشترك في ملكيتها او الانتفاع منها مجموعة من القرى لنظام استثماري خاص يتفق وطبيعة المنطقة واهدافها الانمائية, تحدد احكامه واصول العمل فيه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة. يتولى تنفيذ هذا النظام مجلس ادارة يتمتع بالاستقلال المالي والاداري يعين اعضاؤه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة. لا يحق لوزارة الزراعة في مطلق الاحوال, ان تستوفي اية حصة من مداخيل الاراضي المشاعية التي ترعاها احكام هذه المادة.