جميع التشريعات

مرسوم رقم 567 26/10/1977

تحديد المواد والسلع المسموح ببيعها في محطات توزيع المحروقات

النوع
مرسوم
الرقم
567
التاريخ
26/10/1977
الجريدة الرسمية
العدد 38, 10/11/1977, ص. 645
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 (المادة 23: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 567 تاريخ 26/10/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحق لصاحب محطة توزيع المحروقات ان يخزن ويبيع علاوة عن المحروقات بما فيه قوارير الغاز وجميع انواع الزيوت والغسيل والتشحيم, المركبات ومفروشاتها وقطع الغيار لها واطاراتها وبطارياتها, والمرطبات والقهوة شرط ان تباع بآلات كهربائية, والطوابع والتبغ والتنباك والعلكة والصحف والمجلات وادوات الصيد والرياضة والسكاكر المغلفة والازهار كما يحق له بناء مرآب للسيارات وذلك بعض الحصول على الرخص القانونية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سليم الحص الامضاء: صلاح سلمان وزير الصناعة والنفط الامضاء: ميشال ضومط