All legislation

مرسوم Decree No. 567 26/10/1977

تحديد المواد والسلع المسموح ببيعها في محطات توزيع المحروقات

Type
مرسوم · Decree
Number
567
Date
26/10/1977
Official Gazette
Issue 38, 10/11/1977, p. 645
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 (Art. 23: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 567 تاريخ 26/10/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحق لصاحب محطة توزيع المحروقات ان يخزن ويبيع علاوة عن المحروقات بما فيه قوارير الغاز وجميع انواع الزيوت والغسيل والتشحيم, المركبات ومفروشاتها وقطع الغيار لها واطاراتها وبطارياتها, والمرطبات والقهوة شرط ان تباع بآلات كهربائية, والطوابع والتبغ والتنباك والعلكة والصحف والمجلات وادوات الصيد والرياضة والسكاكر المغلفة والازهار كما يحق له بناء مرآب للسيارات وذلك بعض الحصول على الرخص القانونية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سليم الحص الامضاء: صلاح سلمان وزير الصناعة والنفط الامضاء: ميشال ضومط