المادة 4
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره وذلك لمدة لا تتجاوز الرابع والعشرين من شهر اب 1964
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (العبارة التالية: "وذلك لمدة لا تتجاوز الرابع والعشرين من اب سنة 1964") بموجب مرسوم رقم 17180 تاريخ 18/08/1964, المادة 2, 27/08/1964
مادة 2: تلغى من المادة الرابعة من المرسوم رقم 16239 تاريخ 5 ايار سنة 1964 العبارة التالية: "وذلك لمدة لا تتجاوز الرابع والعشرين من اب سنة 1964".