جميع التشريعات

مرسوم رقم 16238 05/05/1964

تحديد تعويضات المجلس التأديبي الخاص برؤساء ونائبي رؤساء واعضاء المجالس البلدية

النوع
مرسوم
الرقم
16238
التاريخ
05/05/1964
الجريدة الرسمية
العدد 38, 11/05/1964, ص. 1531
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16238 تاريخ 05/05/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعويضات المجلس التأديبي الخاص برؤساء ونائبي رؤساء واعضاء المجالس البلدية من الذين يتولون اعمال السلطة التنفيذية كما يلي: 25 خمسة وعشرون ليرة لبنانية للرئيس عن كل جلسة على ان لا يجاوز بالتعويض الشهري مئتي ليرة لبنانية. 20 عشرون ليرة لبنانية لكل من الاعضاء ومفوض الحكومة, عن كل جلسة, على ان لا يجاوز التعويض الشهري مئة وستين ليرة لبنانية 10 عشر ليرات لبنانية لكاتب المجلس عن كل جلسة, على ان لا يجاوز التعويض الشهري ثمانين ليرة لبنانية. 7 سبع ليرات لبنانية للحاجب المكلف بالخدمة عن كل جلسة, على ان لا يجاوز التعويض الشهري ستة وخمسين ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: لا تستحق هذه التعويضات الا عند توفر الاعتماد لها في الموازنة وعن الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني وافق ملجس الخدمة المدنية بقراره رقم 912 تاريخ 3/4/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح