المادة 1
مادة 1: تحدد تعويضات المجلس التأديبي الخاص برؤساء ونائبي رؤساء واعضاء المجالس البلدية من الذين يتولون اعمال السلطة التنفيذية كما يلي: 25 خمسة وعشرون ليرة لبنانية للرئيس عن كل جلسة على ان لا يجاوز بالتعويض الشهري مئتي ليرة لبنانية. 20 عشرون ليرة لبنانية لكل من الاعضاء ومفوض الحكومة, عن كل جلسة, على ان لا يجاوز التعويض الشهري مئة وستين ليرة لبنانية 10 عشر ليرات لبنانية لكاتب المجلس عن كل جلسة, على ان لا يجاوز التعويض الشهري ثمانين ليرة لبنانية. 7 سبع ليرات لبنانية للحاجب المكلف بالخدمة عن كل جلسة, على ان لا يجاوز التعويض الشهري ستة وخمسين ليرة لبنانية.