All legislation

مرسوم Decree No. 16238 05/05/1964

تحديد تعويضات المجلس التأديبي الخاص برؤساء ونائبي رؤساء واعضاء المجالس البلدية

Type
مرسوم · Decree
Number
16238
Date
05/05/1964
Official Gazette
Issue 38, 11/05/1964, p. 1531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16238 تاريخ 05/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعويضات المجلس التأديبي الخاص برؤساء ونائبي رؤساء واعضاء المجالس البلدية من الذين يتولون اعمال السلطة التنفيذية كما يلي: 25 خمسة وعشرون ليرة لبنانية للرئيس عن كل جلسة على ان لا يجاوز بالتعويض الشهري مئتي ليرة لبنانية. 20 عشرون ليرة لبنانية لكل من الاعضاء ومفوض الحكومة, عن كل جلسة, على ان لا يجاوز التعويض الشهري مئة وستين ليرة لبنانية 10 عشر ليرات لبنانية لكاتب المجلس عن كل جلسة, على ان لا يجاوز التعويض الشهري ثمانين ليرة لبنانية. 7 سبع ليرات لبنانية للحاجب المكلف بالخدمة عن كل جلسة, على ان لا يجاوز التعويض الشهري ستة وخمسين ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: لا تستحق هذه التعويضات الا عند توفر الاعتماد لها في الموازنة وعن الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني وافق ملجس الخدمة المدنية بقراره رقم 912 تاريخ 3/4/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح