جميع التشريعات

قرار رقم 288 25/04/1970

تعديل القرار رقم 117-اد تاريخ 24-3-1969 المتعلق بتحديد الشروط المفروضه على وكلاء مصانع السيارات والدراجات الآليه لقاء تكليفهم باجراء معاملات التسجيل

النوع
قرار
الرقم
288
التاريخ
25/04/1970
الجريدة الرسمية
العدد 38, 11/05/1970, ص. 642
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 288 تاريخ 25/04/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثامنة من القرار رقم 117/أد تاريخ 24/3/69, وتستبدل بالنص التالي: تبقى السيارات والدرجات الالية التي ترد من مصنعها خالية من ارقام متسلسلة مبصومة على الهيكل والمحرك, خاضعة للتسجيل العادي في الدائرة المختصة. ويمكن تكليف وكلاء مصانعها اجراء معاملات تسجيلها لديهم, اذا تولوا على مسؤليتهم بصم الهياكل والمحركات بارقام متسلسلة يقدمون مسبقا نماذجا او مصورا عنها الى مصلحة تسجيل السيارات والاليات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان 1970 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي