All legislation

قرار Decision No. 288 25/04/1970

تعديل القرار رقم 117-اد تاريخ 24-3-1969 المتعلق بتحديد الشروط المفروضه على وكلاء مصانع السيارات والدراجات الآليه لقاء تكليفهم باجراء معاملات التسجيل

Type
قرار · Decision
Number
288
Date
25/04/1970
Official Gazette
Issue 38, 11/05/1970, p. 642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 288 تاريخ 25/04/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثامنة من القرار رقم 117/أد تاريخ 24/3/69, وتستبدل بالنص التالي: تبقى السيارات والدرجات الالية التي ترد من مصنعها خالية من ارقام متسلسلة مبصومة على الهيكل والمحرك, خاضعة للتسجيل العادي في الدائرة المختصة. ويمكن تكليف وكلاء مصانعها اجراء معاملات تسجيلها لديهم, اذا تولوا على مسؤليتهم بصم الهياكل والمحركات بارقام متسلسلة يقدمون مسبقا نماذجا او مصورا عنها الى مصلحة تسجيل السيارات والاليات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان 1970 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي