المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثامنة من القرار رقم 117/أد تاريخ 24/3/69, وتستبدل بالنص التالي: تبقى السيارات والدرجات الالية التي ترد من مصنعها خالية من ارقام متسلسلة مبصومة على الهيكل والمحرك, خاضعة للتسجيل العادي في الدائرة المختصة. ويمكن تكليف وكلاء مصانعها اجراء معاملات تسجيلها لديهم, اذا تولوا على مسؤليتهم بصم الهياكل والمحركات بارقام متسلسلة يقدمون مسبقا نماذجا او مصورا عنها الى مصلحة تسجيل السيارات والاليات .