جميع التشريعات

قرار رقم 195 07/05/1966

بتفويض صلاحيات الى رئيس مكتب القمح

النوع
قرار
الرقم
195
التاريخ
07/05/1966
الجريدة الرسمية
العدد 38, 12/05/1966, ص. 718-719
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 38 تاريخ 25/02/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 195 تاريخ 07/05/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمارس السيد ايلي توما رئيس مكتب القمح فيما يتعلق بالمكتب المذكور الصلاحيات المحددة للمدير العام في المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران 1959 ويفوض بصورة خاصة بما يلي: 1- عقد نفقات مكتب القمح الواردة في الموازنة 2- توقيع طلبات السلفات على موازنة مكتب القمح. 3- توقيع قرارات الاجازات للموظفين مهما كان نوعها ومدتها 4- توقيع قرارات المساعدات المرضية والوفاة 5- توقيع المخابرات الصادرة عن مكتب القمح والتي لا تمس مبدأ عاما ولا تتضمن الموافقة على اقتراح او طلب وارد من وزارة اخرى. 6- الادلاء بالانباء والتصريحات والاحاديث ذات المواضيع التي يعنى بها مكتب القمح ونشر ما تجيز القوانين نشره من ابحاث ومقالات ومحاضرات في المواضيع ذاتها بالوسائل المناسبة بعد موافقة الوزير الخطية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ايار سنة 1966 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صبحي محمصاني