المادة 1
مادة 1: يمارس السيد ايلي توما رئيس مكتب القمح فيما يتعلق بالمكتب المذكور الصلاحيات المحددة للمدير العام في المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران 1959 ويفوض بصورة خاصة بما يلي: 1- عقد نفقات مكتب القمح الواردة في الموازنة 2- توقيع طلبات السلفات على موازنة مكتب القمح. 3- توقيع قرارات الاجازات للموظفين مهما كان نوعها ومدتها 4- توقيع قرارات المساعدات المرضية والوفاة 5- توقيع المخابرات الصادرة عن مكتب القمح والتي لا تمس مبدأ عاما ولا تتضمن الموافقة على اقتراح او طلب وارد من وزارة اخرى. 6- الادلاء بالانباء والتصريحات والاحاديث ذات المواضيع التي يعنى بها مكتب القمح ونشر ما تجيز القوانين نشره من ابحاث ومقالات ومحاضرات في المواضيع ذاتها بالوسائل المناسبة بعد موافقة الوزير الخطية.