المادة 1
مادة 1: تحدد وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم, الشروط العلمية الواجب توفرها في مديري المدارس المهنية والتقنية الخاصة التي عنتها المادة الاولى من القانون رقم 62/64 الصادر بتاريخ 30/12/1964
مرسوم رقم 12412 24/04/1969
مادة 1: تحدد وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم, الشروط العلمية الواجب توفرها في مديري المدارس المهنية والتقنية الخاصة التي عنتها المادة الاولى من القانون رقم 62/64 الصادر بتاريخ 30/12/1964
مادة 2: لا تسري احكام هذا المرسوم على مديري المدارس المهنية والتقنية الخاصة التي حصلت بتاريخ سابق على رخصة الانشاء واجازة الاستثمار, ما لم تصبح هذه الرخصة والاجازة موضوع تعديل وفقا لاحكام المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 13613 تاريخ 24/01/1970, المادة 1, 09/02/1970
مادة 1: يستبدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 12412 تاريخ 24/4/1969 بالنص التالي: " لا تطبق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم على مديري المدارس المهنية الخاصة التي حصلت بتاريخ سابق على رخصة الانشاء الا بعد انقضاء فترة انتقالية لا تتجاوز مدتها تاريخ 24/4/1972 "
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر