All legislation

مرسوم Decree No. 12412 24/04/1969

تحديد الشروط العلمية الواجب توفرها في مديري المدارس المهنية والتقنية الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
12412
Date
24/04/1969
Official Gazette
Issue 38, 12/05/1969, p. 600-602
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 15176 تاريخ 31/08/1970
Amended by
مرسوم رقم 15176 تاريخ 31/08/1970 (the text)
مرسوم رقم 13613 تاريخ 24/01/1970 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12412 تاريخ 24/04/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم, الشروط العلمية الواجب توفرها في مديري المدارس المهنية والتقنية الخاصة التي عنتها المادة الاولى من القانون رقم 62/64 الصادر بتاريخ 30/12/1964

المادة 2

مادة 2: لا تسري احكام هذا المرسوم على مديري المدارس المهنية والتقنية الخاصة التي حصلت بتاريخ سابق على رخصة الانشاء واجازة الاستثمار, ما لم تصبح هذه الرخصة والاجازة موضوع تعديل وفقا لاحكام المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر