جميع التشريعات

مرسوم رقم 12683 02/05/1963

اعطاء وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة وسائل النقل والمحروقات

النوع
مرسوم
الرقم
12683
التاريخ
02/05/1963
الجريدة الرسمية
العدد 38, 13/05/1963, ص. 1767-1768
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون رقم 550 تاريخ 20/10/2003
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 17694 تاريخ 22/09/1964 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12683 تاريخ 02/05/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخول وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة: 1- جميع وسائل النقل من اي نوع كانت 2- المحروقات على اختلاف انواعها 3- اليد العاملة اللازمة لتعبئة ونقل واستعمال المواد المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة.

المادة 2

مادة 2: يحدد التعويض المترتب على المصادرة وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25 نيسان سنة 1942 .

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور تعليقه على باب سراي الحكومة.

الذوق في 2 ايار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي