المادة 1
مادة 1: يخول وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة: 1- جميع وسائل النقل من اي نوع كانت 2- المحروقات على اختلاف انواعها 3- اليد العاملة اللازمة لتعبئة ونقل واستعمال المواد المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 3) بموجب مرسوم رقم 17694 تاريخ 22/09/1964, المادة 1, 05/10/1964
مادة 1: تعدل الفقرة 3 من المادة الاولى من المرسوم رقم 12683 تاريخ 2/5/1963 المتعلق باعطاء وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة وسائل النقل والمحروقات كما يلي: "............ "3 - اليد العاملة اللازمة لتعبئة ونقل واستعمال وانتاج المواد المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة " بدلا من:.............. "3 - اليد العاملة اللازمة لتعبئة ونقل واستعمال المواد المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة". والباقي بدون تعديل.