المادة 1
مادة 1: يخول وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة: 1- جميع وسائل النقل من اي نوع كانت 2- المحروقات على اختلاف انواعها 3- اليد العاملة اللازمة لتعبئة ونقل واستعمال المواد المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 3) by مرسوم رقم 17694 تاريخ 22/09/1964, article 1, 05/10/1964
مادة 1: تعدل الفقرة 3 من المادة الاولى من المرسوم رقم 12683 تاريخ 2/5/1963 المتعلق باعطاء وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة وسائل النقل والمحروقات كما يلي: "............ "3 - اليد العاملة اللازمة لتعبئة ونقل واستعمال وانتاج المواد المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة " بدلا من:.............. "3 - اليد العاملة اللازمة لتعبئة ونقل واستعمال المواد المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة". والباقي بدون تعديل.