النص الكامل

قرار رقم 129 تاريخ 22/04/1963 نافذ

المادة 3

المادة 3

كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبوها بغرامة تتراوح بين المائة ليرة والالف ليرة وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف عند التكرار كما تقفل المؤسسة اذا تمنعت عن تنفيذ تدابير الوقاية والسلامة بعد الانذار عملا بقانون 17 ايلول 1962 .

المادة 3 من قرار رقم 129 تاريخ 22/04/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188203/article/3/