The whole text

قرار رقم 129 تاريخ 22/04/1963 In force

المادة 3

المادة 3

كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبوها بغرامة تتراوح بين المائة ليرة والالف ليرة وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف عند التكرار كما تقفل المؤسسة اذا تمنعت عن تنفيذ تدابير الوقاية والسلامة بعد الانذار عملا بقانون 17 ايلول 1962 .

المادة 3 من قرار رقم 129 تاريخ 22/04/1963 https://lebaneselegislation.com/law/188203/article/3/