المادة 12
مادة 12: ان ما تفرع عن الدعوى الاصلية من الفوائد والزوائد والنتائج مهما بلغت قيمتها يراها القاضي البدائي المعاون مع الدعوى الاصلية
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 نافذ
مادة 12: ان ما تفرع عن الدعوى الاصلية من الفوائد والزوائد والنتائج مهما بلغت قيمتها يراها القاضي البدائي المعاون مع الدعوى الاصلية
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188213/article/12/