المادة 1
مادة 1: المحاكم العدلية هي: محاكم الدرجة الاولى المحاكم الاستئنافية محكمة التمييز
مرسوم إشتراعى رقم 121 12/06/1959
مادة 1: المحاكم العدلية هي: محاكم الدرجة الاولى المحاكم الاستئنافية محكمة التمييز
مادة 2: تتألف محكمة الدرجة الاولى من قاض فرد يدعى القاضي البدائي يعاون القاضي البدائي عند الاقتضاء قاض بدائي معاون يحدد عدد القضاة البدائيين ومناطق صلاحياتهم ومراكزها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي يحدد عدد القضاة البدائيين المعاونين ومراكزهم في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي
مادة 3: يشترط فيمن يعين قاضيا بدائيا معاونا ان يكون: 1- لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره 2- متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية والمؤهلات اللازمة لتولي القضاء وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة كما عرفها قانون الموظفين 3- مجازا في الحقوق 4- قد قضى اربع سنوات محاميا متدرجا او مساعدا قضائيا بعد نيله اجازة الحقوق 5- قد جاز الامتحان الذي تعين شروطه بقرار من وزير العدلية
مادة 4: يعين القضاة البدائيون المعاونون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل المبني على انهاء مجلس القضاء الاعلى
مادة 5: يعين القضاة البدائيون من الفئات الاتي بيانها: 1- القضاة البدائيين المعاونين الذين انقضى على تعيينهم اربع سنوات على الاقل 2- القضاة الذين اعتزلوا الوظيفة بالاستقالة 3- الاساتذة الاصيلين في معاهد الحقوق المعترف بها من الحكومة 4- المحامين الذين مارسوا مهنتهم دون انقطاع مدة عشر سنوات وجاروا الامتحان الذي تعين شروطه بقرار من وزير العدلية
مادة 6: يعين القضاة البدائيون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل المبني على انهاء مجلس القضاء الاعلى من بين الاشخاص المذكورين في المادة السابقة
مادة 7: عند وجود اسباب هامة, لوزير العدل ان يطلب الى مجلس القضاء الاعلى في مدة ثمانية ايام اعادة النظر في قراره المتضمن الانهاء بالقضاة البدائيين والقضاة البدائيين المعاونين. واذا لم يعدل قراره يصدر مرسوم التعيين وفاقا لهذا القرار
مادة 8: يحلف القضاة البدائيون المعاونون والقضاة البدائيون امام الغرفة الاولى المدنية من محكمة التمييز اليمين الآتية: اقسم بالله اني اقوم بمهام الوظيفة بكل امانة وان احافظ على سر المذاكرة وان اتصرف من جميع الوجوه تصرف القاضي الشريف الصادق"
مادة 9: يفصل القاضي البدائي: 1- من المواد المدنية والتجارية: جميع القضايا غير المحالة على محاكم اخرى. 2- من المواد الجزائية: جميع المخالفات والجنح غير المحالة على محاكم اخرى
مادة 10: ان الصلاحيات المعطاة سابقا لرؤساء المحاكم البدائية بمقتضى قانون اصول المحاكمات المدنية وغيره من القوانين تصبح من صلاحية القاضي البدائي وقراراته التي كانت قابلة المراجعة بطريق الاعتراض لدى المحكمة البدائية تستأنف لدى محكمة الاستئناف ضمن المهل المعينة لها
مادة 11 : يفصل القضاة البدائيون المعاونون: 1- جميع القضايا الشخصية او المتعلقة بالاعيان المنقولة اذا كانت قيمتها لا تجاوز الفي ليرة, باستثناء دعاوى الافلاس 2- دعاوى النفقة, اذا كان مقدار النفقة السنوي لا يجاوز الفي ليرة 3- اثبات الوفاة وحصر الارث . اما النزاع بشأنهما فيعود النظر فيه الى القاضي البدائي بدعوى اصلية 4- دعاوى النفوس 5- دعاوى الاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تجاوز الفي ليرة 6- الدعاوى التصرفية (وضع اليد) على ان تقام في المدة المنصوص عليها في المادة 48 من قانون اصول المحاكمات المدنية 7- الدعاوى التي يراد بها منع التعرض لحق الري 8- دعاوى قسمة الاموال المنقولة وغير المنقولة, اذا كانت قيمة الاموال المطلوبة قسمتها لا تجاوز الفي ليرة
مادة 12: ان ما تفرع عن الدعوى الاصلية من الفوائد والزوائد والنتائج مهما بلغت قيمتها يراها القاضي البدائي المعاون مع الدعوى الاصلية
مادة 13: اذا اشتملت دعوى المدعي على عدة مطالب وكان مجموع قيمتها يجاوز الالفي ليرة فلا يكون القاضي البدائي المعاون صالحا لرؤيتها
مادة 14: اذا كانت الدعوى مقامة بموجب سند مشترك, فلا يحق للقاضي البدائي المعاون ان ينظر بالدعوى اذا كانت قيمة هذا السند تجاوز الفي ليرة
مادة 15: ينظر القضاة البدائيون المعاونون في جميع دعاوى المقابلة ودعاوى المقاصة على ان لا تجاوز قيمتها الفي ليرة. اما اذا زادت قيمة دعوى المقابلة او المقاصة عن الالفي ليرة فتصبح الدعوى بكاملها من صلاحية القاضي البدائي
مادة 16: يفصل القاضي البدائي والقاضي البدائي المعاون بالدرجة الاخيرة في القضايا المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسمئة ليرة لبنانية
مادة 17: يحكم القضاة البدائيون والبدائيون المعاونون في جميع المخالفات وفي الجنح المعينة في المادتين 148 و149 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
مادة 18: تكون احكام القضاة البدائيين والقضاة البدائيين المعاونين مبرمة في المخالفات ما لم يقض بالحبس او بالمصادرة او بغيرها من العقوبات الاضافية او بالتدابير الاحترازية او بتعويضات شخصية تجاوز قيمتها خمسمئة ليرة حتى ولو كانت المخالفات خاضعة للاصول الموجزة. وتكون احكامهم قابلة الاستئناف اذا فصلت بدفع يتعلق بالصلاحية او بسقوط الحق العام
مادة 19: يحق للقضاة البدائيين, حتى في المناطق الموجود فيها قضاة بدائيون معاونون النظر في الدعاوى والمنازعات المعينة في المواد السابقة
مادة 20: اذا كانت الدعوى المقامة لدى القاضي البدائي المعاون اصلية ام عارضة خارجة عن صلاحيته فعليه ان يحيلها ادارة الى القاضي البدائي الذي يفصل بها في مطلق الاحوال بمقتضى صلاحيته الشاملة
مادة 21: توزع الاعمال بين القضاة البدائيين والقضاة البدائيين المعاونين في مركز واحد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. يمكن وزير العدل الترخيص للقاضي البدائي او للقاضي البدائي المعاون لعقد جلسات المحاكمة خارج مركزه في اماكن تحدد بقرار منه بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى
مادة 22: يطبق قضاة الدرجة الاولى اصول المحاكمة المنصوص عليها في قانون المحاكمات المدنية لمحاكم البداية غير انه يمكن القاضي البدائي او القاضي البدائي المعاون ان يعين جلسة عند تقديم الدعوى وان يستمع الى الطرفين في الجلسة الاولى اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على الفي ليرة
مادة 23: يكون في المحافظة الواحدة او في محافظات عدة مجاورة محكمة استئناف . يعين عدد محاكم الاستئناف وعدد قضاتها في الجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي. تعين مراكز محاكم الاستئناف والمناطق التابعة لها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. تعقد محكمة استئناف البقاع جلساتها في بعلبك لفصل الدعاوى المستأنفة الصادرة عن القضاة البدائيين والقضاة البدائيين المعاونين في قضاءي بعلبك والهرمل. ويقيم بصورة دائمة في بعلبك مدع عام وقاضي احالة ومحقق تتناول صلاحيتهم القضاءين المذكورين. ويمكن ان يرخص لمحاكم الاستئناف الاخرى بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ان تعقد جلساتها خارج مراكزها
مادة 24: تتألف محكمة الاستئناف في بيروت من ست غرف : اربع غرف للقضايا المدنية والتجارية غرفة للجنايات غرفة لاستئناف الجنح وتتألف محكمة الاستئناف في كل من محافظتي لبنان الشمالي وجبل لبنان من غرفة مدنية وغرفة للجنايات واستئناف الجنح وفي كل من محافظتي البقاع ولبنان الجنوبي من غرفة مدنية وجزائية واحدة
مادة 25: تنعقد كل غرفة من غرف محكمة الاستئناف من رئيس ومستشارين اثنين وعند الاقتضاء من ثلاثة مستشارين برئاسة الاول منهم
مادة 26: يوزع العمل بين الغرف المدنية والجزائية في محكمة الاستئناف الواحدة بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى
مادة 27: تنظر المحكمة الاستئنافية في استئناف الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى التابعة لها, وفي القضايا الجنائية الواقعة في نطاق المحافظة, وفي سائر القضايا الداخلة في صلاحيتها بمقتضى القوانين المرعية. الا ان جنايات القتل الواقعة في نطاق محافظات لبنان الشمالي وجبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع, والمنصوص عليها في المواد 547 و548 و549 و550 و560 من قانون العقوبات فتنظر بها محكمة جنايات بيروت عندما تكون رؤيتها في محل وقوعها من شأنها الاخلال بالامن العام, ويقرر ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
مادة 28: يتولى وظائف الهيئة الاتهامية في المحافظة قاضى احالة, من الفئة الثانية او الثالثة يعين بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ويشترك عند الاقتضاء في تشكيل محكمة الاستئناف المدنية
مادة 29: اذا تعذر على احد القضاة التابعين لمحكمة استئنافية واحدة, سواء كان من قضاة محاكم الدرجة الاولى او محكمة الاستئناف نفسها ام من قضاة النيابة والتحقيق والاحالة القيام بوظيفته لاي سبب كان فلرئيس محكمة الاستئناف ان ينتدب قاضيا بدائيا او استئنافيا لتأمين اعمال القاضي المذكور
مادة 30: لرئيس محكمة الاستئناف , الاول فيها, الاشراف على اعمال جميع الغرف المدنية والجزائية التابعة لمحكمته
مادة 31: يكون لدى المحاكم الاستئنافية نيابات عامة ودوائر تحقيق, يعين عدد قضاتها في الجدول رقم (4) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي
مادة 32: يقوم بوظيفة الادعاء العام لدى محكمة الاستئناف النائب العام الاستئنافي او احد معاونيه من قضاة النيابة العامة
مادة 33: لا تمثل النيابة العامة لدى محاكم الدرجة الاولى. ولا تمثل لدى المحكمة الاستئنافية في القضايا المدنية الا اذا كانت فريقا اصليا او كانت القضية تتعلق بالنظام العام
مادة 34: يكون في نطاق عمل النيابة العامة قاضي تحقيق او اكثر يمارسون الصلاحيات المعطاة لهم بموجب القوانين المرعية. ويخضعون لاشراف الرئيس الاول لمحكمة التمييز فيما يتعلق باعمالهم القضائية, ولمراقبة النائب العام لدى محكمة التمييز فيما يتعلق ياعمالهم كضابطة عدلية
مادة 35: مركز محكمة التمييز بيروت ويحدد عدد قضاتها في الجدول رقم (5) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي
مادة 36: تتألف محكمة التمييز من ثلاث غرف مدنية وغرفة جزائية توزع الاعمال بين الغرف المدنية بقرار من الرئيس الاول يمكن ان يحول من غرفة الى اخرى قسم من الدعاوى المدنية والجزائية بقرار من الرئيس الاول يرأس الرئيس الاول الغرفة المدنية الاولى ويحق له ان يرأس اية غرفة من الغرف المدنية والجزائية
مادة 37: لرئيس محكمة التمييز ان ينتدب احد رؤساء محكمة التمييز او قضاتها من غرفة الى اخرى لتأمين تشكيلها عند الاقتضاء
مادة 38: تنعقد كل غرفة من غرف محكمة التمييز من ثلاثة قضاة: رئيس ومستشارين اثنين او من ثلاثة مستشارين برئاسة الاول منهم
مادة 39: تنظر الغرفة المدنية في القضايا الاتية: 1- طلبات نقض الاحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية عن محاكم الاستئناف . 2- الشكوى من الحكام 3- طلبات نقل الدعوى للارتياب المشروع او للمحافظة على الامن 4- طلبات تعيين المرجع عند حدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الصلاحية: آ- بين محكمتين عدليتين ب - بين محكمة عدلية ومحكمة شرعية او مذهبية ج- بين محكمة شرعية ومحكمة مذهبية د- بين محكمتين مذهبيتين او شرعيتين مختلفتين ه- بين محكمة عسكرية ومحكمة عدلية 5- الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية او شرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ بسبب مخالفته صيغا جوهرية تتعلق بالانتظام العام ويخضع الاعتراض للاصول المتبعة لدى محكمة التمييز
مادة 40: تنظر الغرفة الجزائية في القضايا التالية: 1- طلبات نقض الاحكام الصادرة في المواد الجزائية عن محاكم الاستئناف 2- تعيين المرجع المنصوص عليه في القسم الثالث , الباب السابع, من قانون اصول المحاكمات الجزائية 3- اعادة المحاكمة في الدعاوى الجناحية والجنائية المنصوص عليها في القسم الثاني- الباب العاشر, من قانون اصول المحاكمات الجزائية
مادة 41: تنظر محكمة التمييز بهيئتها العامة في جرائم القضاة الناشئة عن الوظيفة او الخارجة عنها اذا كانت معزوة الى احد رؤساء الاستئناف او احد المدعين العامين لديها او الى احد قضاة محكمة التمييز او احد اعضاء النيابة العامة لديها. تراعي في احالة القضايا على محكمة التمييز احكام الباب الثاني من قانون المحاكمات الجزائية. يتولى الرئيس الاول والمدعي العام لدى محكمة التمييز كل منهما الصلاحيات العائدة الى رئيس محكمة الاستئناف والمدعي العام لديها بمقتضى احكام الباب المذكور
مادة 42: يتولى وظائف الادعاء العام لدى محكمة التمييز نائب عام يعاونه محامون عامون يحدد عددهم في الجدول رقم (6) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي
مادة 43: يدخل في وظائف النائب العام: 1- طلب نقض الاحكام الجزائية القابلة التمييز بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي 2- طلب نقض الاحكام المدنية الصادرة عن محاكم الاستئناف في الاحوال التي تكون النيابة العامة فيها فريقا اصليا وفي الاحوال المتعلقة بالنظام العام 3- ابداء المطالعة في القضايا الجزائية على اطلاقها وفي القضايا المدنية المنصوص عليها في المادة 408 من قانون الاصول المدنية المعروضة على محكمة التمييز
مادة 44: مهلة طلب النقض من قبل النائب العام التمييزي شهران ابتداء من تاريخ صدور الحكم
مادة 45: تتناول سلطة النائب العام جميع قضاة الادعاء العام
مادة 46: تنعقد محكمة التمييز بهيئتها العامة برئاسة الرئيس الاول او من ينوب منابه ومن اربعة من قضاتها على الاقل للنظر في كل قضية تعرض على احدى غرفها ويتوقف على حلها تقرير مبدىء قانوني يساعد على استقرار الاجتهاد في مسائل قانونية مختلف فيها بين المحاكم. تحال القضية على الهيئة العامة بقرار من الرئيس الاول بناء على طلب رئيس الغرفة المعروضة القضية عليها او بناء على التماس فريق في الدعوة. يكون قرار الرئيس الاول بقبول الطلب او رفضه غير قابل للمراجعة. وتنعقد ايضا بهيئتها العامة للنظر في جرائم قضاة المشارة اليها في المادة 41 من هذا المرسوم الاشتراعي.
في تثبيت القضاة: مادة 47: في مدة السنتين الاوليين من تعين القضاة المبينين في المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1954 ينظر مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح مفتش العدلية العام في امر تثبيتهم او اخراجهم من السلك القضائي ويصدر مرسوم بهذا الشأن وفقا لقرار المجلس . يجوز للقضاة الذين مضى على تعيينهم سنتان ولم يبت بامر تثبيتهم ان يطلبوا الى مجلس القضاء الاعلى النظر بامر هذا التثبيت وعلى المجلس ان يبت في الطلب في مدة لا تجاوز الشهرين. يتخذ مجلس القضاء الاعلى قراره بهذا الشأن بعد الاطلاع على تقارير التفتيش المحالة اليه والاستماع الى القاضي ذي العلاقة وعلى ما يراه لازما من التحقيق عند الاقتضاء. ان القضاة الذين يقرر مجلس القضاء الاعلى عدم تثبيتهم يصرفون من الخدمة بمرسوم ويحق لهم المطالبة بمعاش التقاعد او تعويض الصرف وفقا للانظمة النافذة
مادة 48: يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن اربعة قضاة من الفئة الثانية وقاض احتياطي من الفئة ذاتها يختارهم مجلس القضاء الاعلى
مادة 49: يقوم النائب العام لدى محكمة التمييز بوظيفة النائب العام الاستئنافي المنصوص عليها في المواد 366 وما يليها من قانون اصول المحاكمات الجزائية
مادة 50: يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية النائب العام لدى محكمة التمييز ومعاون او عدة معاونين ينتدبهم لهذه الغاية في بدء كل سنة قضائية من بين قضاة النيابة لدى محكمة التمييز او الاستئناف
مادة 51: تعين المحاكم وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء من الاختصاصيين المقيدين في جدول خاص تنظمه لجنة مؤلفة من الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ومن مفتش العدلية العام والنائب العام التمييزي ورئيس محكمة استئناف بيروت ذي الاولوية اعضاء
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 09/05/1960, المادة 1, 11/05/1960
مادة 1: عدلت النصوص المتعلقة بتعيين وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبرة على الوجه الاتي: أ- المادة 51 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 121 تاريخ 12 حزيران سنة 1959: يختارهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. "تتولى اللجنة المذكورة اعلاه تحديد انواع الخبراء وعدد الخبراء في كل فرع. "لا تصبح مقررات اللجنة نافذة الا بعد تصديقها من وزير العدلية ونشرها في الجريدة الرسمية. ب - المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 17 اذار سنة 1953 والجدول الملحق به وقانون 18 كانون الاول سنة 1958 المتعلق بخبراء النقل البحري والجدول الملحق به. "الغيا". ج- تضاف الى المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 17 اذار سنة 1953 الفقرة الاتية: "للجنة ان ترفض الطلب اذا كانت الشهادات المبينة في الفقرات السابقة والتحقيقات الخاصة التي تجريها لا تزكي اختصاص المطالب واهليته من الناحيتين العلمية والخلقية". د- مع الاحتفاظ بمفعول جداول الخبراء المنشورة في ملحق العدد 12 تاريخ 16 اذار سنة 1960 من الجريدة الرسمية, يطبق هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 52: تبدل كلمة "امتحان" الواردة في المادة 46 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1954 بكلمة "مباراة"
مادة 53: يمكن تعيين القضاة البدائيين والقضاة المعاونين من الذين جازوا الامتحان وفقا لاحكام القانون السابق يصبح القضاة المتمرنون الحاليون قضاة بدائيين معاونين بذات الرتبة والراتب
مادة 54: يمكن خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي تعيين القضاة البدائيين من المحامين الذين مارسوا المهنة مدة عشر سنوات بدون شرط الامتحان
مادة 55: الغيت جميع النصوص القانونية المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المؤتلفة مع مضمونه
مادة 56: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره
بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل