النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: ينظر القضاة البدائيون المعاونون في جميع دعاوى المقابلة ودعاوى المقاصة على ان لا تجاوز قيمتها الفي ليرة. اما اذا زادت قيمة دعوى المقابلة او المقاصة عن الالفي ليرة فتصبح الدعوى بكاملها من صلاحية القاضي البدائي

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188213/article/15/