النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 20

المادة 20

مادة 20: اذا كانت الدعوى المقامة لدى القاضي البدائي المعاون اصلية ام عارضة خارجة عن صلاحيته فعليه ان يحيلها ادارة الى القاضي البدائي الذي يفصل بها في مطلق الاحوال بمقتضى صلاحيته الشاملة

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188213/article/20/