جميع التشريعات

قرار رقم 172 29/07/2003

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة (السباحة)

النوع
قرار
الرقم
172
التاريخ
29/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 38, 14/08/2003, ص. 4669-4670
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 203 تاريخ 19/05/2006 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 172 تاريخ 29/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء الى القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس) لا سيما المادة 9 منه,

بناء الى القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة لرقابة وزارة التربية

الوطنية والشباب والرياضة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ

26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة

لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة

واتحاداتها),

بناء على التحقيق الميداني لوزارة

الشباب والرياضة بالتعاون مع ادارة

الاحصاء المركزي المتعلق بالجمعيات

والاتحادات الرياضية,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر لعبة السباحة المرخص مزاولتها في الجمعيات الرياضية المذكورة في المادة الثانية أدناه, مستوفاة الشروط القانونية والفنية والإدارية المنصوص عنها في المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 والقرار 92/ش ر تاريخ 26/7/2002, وأن جمعياتها منضمة إلى اتحاد اللعبة حسب الأصول وتقوم بمزاولة النشاط وتنفيذ القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: الجمعيات الرياضية المستوفية الشروط في لعبة السباحة والتي تقوم بممارسة نشاطاتها هي: محافظة بيروت 1) النجاح 2) الجزيرة 3) اوركا محافظة البقاع 4) الرحاب محافظة جبل لبنان 5) رمال 6) الصفرا مارينا 7) ديكاتلون 8) هوليداي بيتش 9) اللبناني للسيارات والسياحة 10) مون لاسال محافظة جبل لبنان 11) ساتيليتي 12) فقرا محافظة الشمال 13) لاس ساليناس

المادة 3

مادة 3: يحق للجمعيات المبينة أعلاه أن تتمثل هيئاتها في ممارسة حقها في الاتحاد اللبناني للسباحة لجهة الانتخاب والترشيح وجميع الجمعيات العامة الخاصة باللعبة وكذلك المشاركة في جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد شرط التقيد بالقوانين النافذة.

المادة 4

مادة 4: يلغى ترخيص لعبة السباحة من تراخيص الجمعيات المرخص لها مزاولة لعبة السباحة ولم يرد اسمها في المادة الثانية أعلاه, وذلك تطبيقا لأحكام المادة 19 من القرار رقم 92/ش ر تاريخ 26/7/2002.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان