النص الكامل

قرار رقم 172 تاريخ 29/07/2003 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعتبر لعبة السباحة المرخص مزاولتها في الجمعيات الرياضية المذكورة في المادة الثانية أدناه, مستوفاة الشروط القانونية والفنية والإدارية المنصوص عنها في المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 والقرار 92/ش ر تاريخ 26/7/2002, وأن جمعياتها منضمة إلى اتحاد اللعبة حسب الأصول وتقوم بمزاولة النشاط وتنفيذ القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 1 من قرار رقم 172 تاريخ 29/07/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188216/article/1/