المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 162/د تاريخ 29/10/2001 القاضي بوقف تنفيذ القرار رقم 138/د تاريخ 3/9/2001 المتعلق بإعلان حل مجلس بلدية بطشيه المرداشة للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 47 07/08/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القرار رقم 580/2002-2003 تاريخ
25/06/2003 القاضي باعتبار القرار رقم
138/د تاريخ 03/09/2001 القاضي باعلان حل
مجلس بلدية بطشيه-المرداشه واقعا في موقعه
القانوني,
بناء على قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي
رقم 118 تاريخ 30/06/1977),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 162/د تاريخ 29/10/2001 القاضي بوقف تنفيذ القرار رقم 138/د تاريخ 3/9/2001 المتعلق بإعلان حل مجلس بلدية بطشيه المرداشة للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/8/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر