All legislation

قرار Decision No. 47 07/08/2003

الغاء القرار رقم 162/د تاريخ 29/10/2001 القاضي بوقف تنفيذ القرار رقم 138/د تاريخ 03/09/2001 القاضي باعلان حل مجلس بلدية بطشيه-المرداشه

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
07/08/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 07/08/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القرار رقم 580/2002-2003 تاريخ

25/06/2003 القاضي باعتبار القرار رقم

138/د تاريخ 03/09/2001 القاضي باعلان حل

مجلس بلدية بطشيه-المرداشه واقعا في موقعه

القانوني,

بناء على قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 162/د تاريخ 29/10/2001 القاضي بوقف تنفيذ القرار رقم 138/د تاريخ 3/9/2001 المتعلق بإعلان حل مجلس بلدية بطشيه المرداشة للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/8/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر