المادة 1
مادة 1: يحق لوزير البريد والبرق ان يحسم خمسين بالمئة من مجموع رسوم وتكاليف انشاء الغرف التلفونية في القرى ومخافر الدرك.
مرسوم رقم 9927 تاريخ 11/09/1947 نافذ
مادة 1: يحق لوزير البريد والبرق ان يحسم خمسين بالمئة من مجموع رسوم وتكاليف انشاء الغرف التلفونية في القرى ومخافر الدرك.
المادة 1 من مرسوم رقم 9927 تاريخ 11/09/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188317/article/1/