المادة 1
مادة 1: يحق لوزير البريد والبرق ان يحسم خمسين بالمئة من مجموع رسوم وتكاليف انشاء الغرف التلفونية في القرى ومخافر الدرك.
مرسوم رقم 9927 11/09/1947
مادة 1: يحق لوزير البريد والبرق ان يحسم خمسين بالمئة من مجموع رسوم وتكاليف انشاء الغرف التلفونية في القرى ومخافر الدرك.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايلول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد العبود