جميع التشريعات

قانون رقم 31 29/08/1987

يتعلق بترقية عناصر امن الدولة

النوع
قانون
الرقم
31
التاريخ
29/08/1987
الجريدة الرسمية
العدد 38, 17/09/1987, ص. 799
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 31 تاريخ 29/08/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

بصورة استثنائية ولترقيات عامي 1986 و 1987 وخلال مهلة سنة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يجوز ترقية الرتباء والافراد في المديرية العامة لامن الدولة من رتبة مؤهل وما دون والذين يستوفون الشروط القانونية للترقية والمحددة في المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959.

المادة 2

مادة 2:

مع مراعاة الشروط القانونية والتنظيمية النافذة, يعفى المرشحون للترقية من مباراة الكفاءة والدورات التكميلية وامتحانات نهاية الدورة والمنصوص عنها في المادة /38/ من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967.

المادة 3

مادة 3:

تعطى الترقيات لعناصر امن الدولة والتي تجري بموجب احكام هذا القانون مفعولا رجعيا على ان لا يعود هذا المفعول الى ما قبل 1/1/1986.

المادة 4

مادة 4:

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 29 اب 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم