المادة 1
مادة 1:
بصورة استثنائية ولترقيات عامي 1986 و 1987 وخلال مهلة سنة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يجوز ترقية الرتباء والافراد في المديرية العامة لامن الدولة من رتبة مؤهل وما دون والذين يستوفون الشروط القانونية للترقية والمحددة في المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959.