المواد
مادة 1: يعتبر من الاملاك العمومية القسمان المبينان باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والكائنان ضمن حدود العقارين رقم 925 و926 من منطقة القليعات العقارية (قضاء كسروان) والبالغ مساحتهما (400/ م م (اربعماية مترا مربعا) تقريبا والمحددان بالاحرف (أ-ب -ج-د-ه-و) و(ز-ح-ط-ي-ك-ل-ط-ظ) ليشكلا قسمين متممين لقناة الري العمومية بدلا من القسمين المبينين باللون الاحمر والمحدد بين الاحرف (ن - م - ظ - د - ص - و) و (ل -ع - ف - ق) على نفس الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسمان من قناة الري الكائنان بين العقارين 925 و926 من منطقة القليعات العقارية (قضاء مسروان) والمبينان باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغ مساحتهما /155/م م (ماية وخمسة وخمسين مترا مربعا) تقريبا والمحددان بالاحرف (ن - م- ظ- د- ص - و) و(ل - ع - ف - ق) على نفس الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليصار الى بيعهما وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 3: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: آ- اظهار حدود الاقسام المضمونة للاملاك العمومية والمسقطة موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحاتها نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وكافة الاشغال والانشاءات الايلة الى تحوير هذه القناة.
مادة 4: يبقى طالبا الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبا الاسقاط بكافة الاعمال الفنية موضوع المادة الثالثة من هذا المرسوم على ان يجري تنفيذ هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايلول 1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير المالية
الامضاء: اسعد دياب
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون