All legislation

مرسوم Decree No. 2643 08/09/1992

اسقاط قسم من الاملاك العمومية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة القليعات العقارية (قضاء كسروان) واستبدالها بقناة خرسانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2643
Date
08/09/1992
Official Gazette
Issue 38, 17/09/1992, p. 870-871
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2643 تاريخ 08/09/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من الاملاك العمومية القسمان المبينان باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والكائنان ضمن حدود العقارين رقم 925 و926 من منطقة القليعات العقارية (قضاء كسروان) والبالغ مساحتهما (400/ م م (اربعماية مترا مربعا) تقريبا والمحددان بالاحرف (أ-ب -ج-د-ه-و) و(ز-ح-ط-ي-ك-ل-ط-ظ) ليشكلا قسمين متممين لقناة الري العمومية بدلا من القسمين المبينين باللون الاحمر والمحدد بين الاحرف (ن - م - ظ - د - ص - و) و (ل -ع - ف - ق) على نفس الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسمان من قناة الري الكائنان بين العقارين 925 و926 من منطقة القليعات العقارية (قضاء مسروان) والمبينان باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغ مساحتهما /155/م م (ماية وخمسة وخمسين مترا مربعا) تقريبا والمحددان بالاحرف (ن - م- ظ- د- ص - و) و(ل - ع - ف - ق) على نفس الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليصار الى بيعهما وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 3

مادة 3: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: آ- اظهار حدود الاقسام المضمونة للاملاك العمومية والمسقطة موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحاتها نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وكافة الاشغال والانشاءات الايلة الى تحوير هذه القناة.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالبا الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبا الاسقاط بكافة الاعمال الفنية موضوع المادة الثالثة من هذا المرسوم على ان يجري تنفيذ هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايلول 1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: اسعد دياب وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون