المادة 1
مادة 1 تطلق حرية تصدير الحيوانات الفرسية لجميع البلدان باستثناء: 1- جميع الحيوانات الفرسية الصالحة للشغل او لخدمة الجيش والدرك. ب - جميع الحيوانات الفرسية دون سن العشر سنوات ما لم تكن مصابة بعاهة تمنعها من الخدمة في الاعمال الزراعية ومرفقة بشهادة صحية بيطرية تشير الى نوع العاهة في ارومتها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 6043 تاريخ 25/08/1948, المادة 1, 08/09/1948
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 3122 تاريخ 7 آب سنة 1946 كما يلي: تطلق حرية تصدير الحيوانات الفرسية لجميع البلدان شرط الحصول على موافقة مصلحة الطب البيطري في وزارة الزراعة وموافقة لجنة تربية الخيول.