المادة 1
مادة 1 تطلق حرية تصدير الحيوانات الفرسية لجميع البلدان باستثناء: 1- جميع الحيوانات الفرسية الصالحة للشغل او لخدمة الجيش والدرك. ب - جميع الحيوانات الفرسية دون سن العشر سنوات ما لم تكن مصابة بعاهة تمنعها من الخدمة في الاعمال الزراعية ومرفقة بشهادة صحية بيطرية تشير الى نوع العاهة في ارومتها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 6043 تاريخ 25/08/1948, article 1, 08/09/1948
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 3122 تاريخ 7 آب سنة 1946 كما يلي: تطلق حرية تصدير الحيوانات الفرسية لجميع البلدان شرط الحصول على موافقة مصلحة الطب البيطري في وزارة الزراعة وموافقة لجنة تربية الخيول.