All legislation

قرار Decision No. 3122 18/09/1946

اطلاق حرية تصدير الحيوانات الفرسية

Type
قرار · Decision
Number
3122
Date
18/09/1946
Official Gazette
Issue 38, 18/09/1946, p. 953
Status
In force
Amended by
قرار رقم 6043 تاريخ 25/08/1948 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3122 تاريخ 18/09/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1 تطلق حرية تصدير الحيوانات الفرسية لجميع البلدان باستثناء: 1- جميع الحيوانات الفرسية الصالحة للشغل او لخدمة الجيش والدرك. ب - جميع الحيوانات الفرسية دون سن العشر سنوات ما لم تكن مصابة بعاهة تمنعها من الخدمة في الاعمال الزراعية ومرفقة بشهادة صحية بيطرية تشير الى نوع العاهة في ارومتها.

المادة 2

مادة 2 ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا