المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 3135 تاريخ 19/4/1972 واستعيض عنه بالنص التالي: حدد التعويض الشهري المقطوع المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 المعدلة بالمرسوم رقم 1103 تاريخ 23/3/1978 على الوجه التالي: 450 ل.ل. لرئيس اللجنة 400 ل.ل. لرئيس مصلحة التعليم الخاص 325 ل.ل. لعضو اللجنة 260 ل.ل. لامين سر اللجنة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5278 تاريخ 20/09/1988, المادة 1, 13/10/1988
مادة 1: الغي نص مادة 1 من المرسوم رقم 3458 تاريخ 12/9/1980 واستعيض عنه بالنص التالي: حدد التعويض الشهري المقطوع المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 المعدلة بالمرسوم رقم 1103 تاريخ 22/3/1978 على الوجه التالي: 000 15 ل. ل. لرئيس اللجنة 000 13 ل. ل. لرئيس مصلحة التعليم الخاص 000 11 ل. ل. لعضو اللجنة 000 10 ل. ل. لامين سر اللجنة. ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان الآخران بمثابة تعويض عن أعمال اضافية.