All legislation

مرسوم Decree No. 3458 13/09/1980

تعديل تعويضات اللجنة الخاصة الموكول اليها درس البيانات الإحصائية التي تقدمها المدارس الخاصة المجانية

Type
مرسوم · Decree
Number
3458
Date
13/09/1980
Official Gazette
Issue 38, 18/09/1980, p. 1077-1078
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5278 تاريخ 20/09/1988 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3458 تاريخ 13/09/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 3135 تاريخ 19/4/1972 واستعيض عنه بالنص التالي: حدد التعويض الشهري المقطوع المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 المعدلة بالمرسوم رقم 1103 تاريخ 23/3/1978 على الوجه التالي: 450 ل.ل. لرئيس اللجنة 400 ل.ل. لرئيس مصلحة التعليم الخاص 325 ل.ل. لعضو اللجنة 260 ل.ل. لامين سر اللجنة

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1980 الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /935/ ل.ل. (تسعماية وخمس وثلاثون ليرة) الى الباب التاسع: وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الثاني: المديرية العامة للتربية البند 2: التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2: تعويضات مختلفة (تعويضات اللجنة الخاصة لتوزيع الاعانات المدرسية) /935/ ل.ل. (تسعماية وخمس وثلاثون ليرة)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايلول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب