النص الكامل

مرسوم رقم 3874 تاريخ 12/09/1945 نافذ

المادة 3

المادة 3

المادة الثالثة: يجوز لدائرة المراقبة ان تفحص الاثمار التي يراد تصديرها في المكان او الامكنة المعينة وعليها ان ترفض اجازة تصديرها اذا تبين لها بانها غير صالحة وتدمغ الصناديق بالماركة الرسمية المنشاة بالمرسوم رقم 1495 المؤرخ في 30 كانون الاول سنة 1933 وتعني عبارة الاثمار غير الصالحة الاثمار التي بحسب رأي دوائر المراقبة تكون عند معاينتها اما كثيرة النضوج او غير ناضجة او متضررة او في حالة رديئة او مصابة بمرض او غير صالحة للشحن والتي تضر بمصالح لبنان الزراعية اذا شحنت .

المادة 3 من مرسوم رقم 3874 تاريخ 12/09/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188347/article/3/