جميع التشريعات

مرسوم رقم 3874 12/09/1945

يتعلق بمعاينة الاثمار التي يراد تصديرها ومنع تصدير الاثمار غير الصالحة

النوع
مرسوم
الرقم
3874
التاريخ
12/09/1945
الجريدة الرسمية
العدد 38, 19/09/1945, ص. 682-683
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3874 تاريخ 12/09/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل المؤرخ في 27 تشرين

الاول سنة 1932 القاضي بانشاء مراقبة اصدار الفاكهة

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: لا يجوز لاي شخص ان يصدر او يسهل تصدير الاثمار (خوخ,كرز, جنارك, سفرجل, مشمش , دراق, اكيدنيا, موز, تفاح, اجاص , عنب , او يحاول تصديرها مباشرة او غير مباشرة من لبنان الى اي بلاد غير البلاد المستثناة بقرار من وزير الزاراعة الا اذا كانت قد فحصت وعوينت الصناديق التي عبئت فيها تلك الاثمار من قبل دائرة المراقبة اللبنانية تصدير الثمار واجازتها للتصدير

المادة 2

المادة الثانية: كل من اراد ان يصدر اثمارا من لبنان عليه ان يعلن ذلك بمقتضى احكام هذا المرسوم.

المادة 3

المادة الثالثة: يجوز لدائرة المراقبة ان تفحص الاثمار التي يراد تصديرها في المكان او الامكنة المعينة وعليها ان ترفض اجازة تصديرها اذا تبين لها بانها غير صالحة وتدمغ الصناديق بالماركة الرسمية المنشاة بالمرسوم رقم 1495 المؤرخ في 30 كانون الاول سنة 1933 وتعني عبارة الاثمار غير الصالحة الاثمار التي بحسب رأي دوائر المراقبة تكون عند معاينتها اما كثيرة النضوج او غير ناضجة او متضررة او في حالة رديئة او مصابة بمرض او غير صالحة للشحن والتي تضر بمصالح لبنان الزراعية اذا شحنت .

المادة 4

المادة الرابعة: اذا رفضت دوائر المراقبة اجازة تصدير اية ارسالية من الاثمار وجب عليها ان تبلغ المصدر فورا اعلانا خطيا تبين فيه اسباب الرفض ويحق للمصدر حينئذ ان يعترض على القرار الصادر بالرفض الى اللجنة التحكيمية المشكلة في المادة 11 من لمرسوم الاشتراعي رقم 48/ل المؤرخ في 27 تشرين الاول سنة 1932 وتطبق على هذه الارسالية احكام المادة 12 من هذا المرسوم

المادة 5

المادة الخامسة: اذا رفضت دائرة المراقبة اجازة تصدير اية ارسالية من الاثمار ولم يطلب المصدر في ظرف 48 ساعة من الرفض احالة المسألة الى اللجنة التحكيمية بمقتضى احكام المادة السابقة او اذا كانت المسألة قد احيلت الى اللجنة وايدت اللجنة رفض الدائرة وجب على المصدر ان ينقل الارسالية في الوقت المعين من المكان الذي جرت معاينتها فيه ويكلف بدفع جميع نفقات خزن تلك الاثمار الى ان ينقلها وفقا لاحكام المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل ويجوز اثلاف الاثمار التي لم تنقل على هذه الصورة المعينة او التصرف فيها بطريقة اخرى بناء على تعويض وزير الزراعة.

المادة 6

المادة السادسة: لا تقام دعوى او تتخذ اجراآت قانونية ضد الحكومة او اي موظف من موظفيها بسبب اي ضرر نشأ عن ابقاء الاثمار لاجل معاينتها بمقتضى هذا المرسوم او ما طرأ عليها من الفساد من جراء ذلك وفقا لاحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل

المادة 7

المادة السابعة: يحق لوزير الزراعة ان يضع انظمة لاي امر من الامور التالية وان يعدلها او يلغيها. 1- تعيين تاريخ التصدير لكل نوع من انواع الاثمار ب - طريقة تعبئة الاثمار التي يراد تصديرها وحجم الصناديق التي تستعمل للتصدير واوصافها ونوعها ج- تعيين ميعاد جلب الاثمار التي يراد تصديرها الى مكان المعاينة. د- تعيين طريقة دمغ الصناديق التي يراد استعمالها لتصدير الاثمار فيها بعلامة مخصوصة وكيفية كتابة العناوين عليها وتسكيرهم ه- تعيين حالة وصنف الاثمار التي يراد تصديرها وكيفية وضع العلامات المخصوصة حسب اختلاف حالة الاثمار وصنعها. و- نسبة ما يجب ان تعاينه دوائر المراقبة من كل ارسالية يراد تصديرها. ز- كيفية دمغ صناديق الاثمار التي اجازت دوائر المراقبة تصديرها او رفضها لانها غير صالحة ح- الرسوم التي يدفعها المصدر بمقتضى هذا المرسوم لقاء معاينة الاثمار او خزنها وميعاد وكيفية دفعها.

المادة 8

المادة الثامنة: كل مخالفة لاحكام البنود المبنية في ما يلي يعاقب مرتكبها وفقا للمادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل 1- من صدر اثمارا من لبنان خلافا لاحكام هذا المرسوم او الاثمار التي رفضت دائرة المراقبة تصديرها لانها غير صالحة او لسبب او سمح بتصديرها او حاول ذلك ب - من علق دوائر المراقبة عن تنفيذ واجباتها تنفيذا مشروعا ج - من تخلف عن نقل الاثمار من مكان المعاينة متى اقتضى نقلها بمقتضى المرسوم د- من خالف احكام هذا المرسوم والقرارات المتممة له.

المادة 9

المادة التاسعة: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايلول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد