المادة 8
المادة الثامنة: كل مخالفة لاحكام البنود المبنية في ما يلي يعاقب مرتكبها وفقا للمادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل 1- من صدر اثمارا من لبنان خلافا لاحكام هذا المرسوم او الاثمار التي رفضت دائرة المراقبة تصديرها لانها غير صالحة او لسبب او سمح بتصديرها او حاول ذلك ب - من علق دوائر المراقبة عن تنفيذ واجباتها تنفيذا مشروعا ج - من تخلف عن نقل الاثمار من مكان المعاينة متى اقتضى نقلها بمقتضى المرسوم د- من خالف احكام هذا المرسوم والقرارات المتممة له.