جميع التشريعات

قرار رقم 588 13/09/1956

التعديل رقم 367 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
588
التاريخ
13/09/1956
الجريدة الرسمية
العدد 38, 19/09/1956, ص. 866-868
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 588 تاريخ 13/09/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

819 الاصناف المعدة للزخرفة والاستعمالات الشخصية وجميع الاصناف المسماة " حلي الغواية" غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر, المصنوعة من المعادن العادية او المعادن العادية المذهبة او المفضضة او الملبسة بمعادن ثمينة : 6- القداحات القيمة 100 % ب - وغيرها القيمة 80 %

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

50 % 50 % 50 % 50 % 50 % الرسم الاضافي لحساب المصلحة الوطنية للتعمير 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 40 % 26،70 % 40 % 40 % 40 % الرسم الاضافي لحساب المصلحة الوطنية للتعمير 10 % 6،70 % 10 % 10 % 10 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايلول 1956 العضو عن الرئيس الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله