المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
819 الاصناف المعدة للزخرفة والاستعمالات الشخصية وجميع الاصناف المسماة " حلي الغواية" غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر, المصنوعة من المعادن العادية او المعادن العادية المذهبة او المفضضة او الملبسة بمعادن ثمينة : 6- القداحات القيمة 100 % ب - وغيرها القيمة 80 %
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
50 % 50 % 50 % 50 % 50 % الرسم الاضافي لحساب المصلحة الوطنية للتعمير 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 40 % 26،70 % 40 % 40 % 40 % الرسم الاضافي لحساب المصلحة الوطنية للتعمير 10 % 6،70 % 10 % 10 % 10 %