All legislation

قرار Decision No. 588 13/09/1956

التعديل رقم 367 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
588
Date
13/09/1956
Official Gazette
Issue 38, 19/09/1956, p. 866-868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 588 تاريخ 13/09/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

819 الاصناف المعدة للزخرفة والاستعمالات الشخصية وجميع الاصناف المسماة " حلي الغواية" غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر, المصنوعة من المعادن العادية او المعادن العادية المذهبة او المفضضة او الملبسة بمعادن ثمينة : 6- القداحات القيمة 100 % ب - وغيرها القيمة 80 %

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

50 % 50 % 50 % 50 % 50 % الرسم الاضافي لحساب المصلحة الوطنية للتعمير 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 40 % 26،70 % 40 % 40 % 40 % الرسم الاضافي لحساب المصلحة الوطنية للتعمير 10 % 6،70 % 10 % 10 % 10 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايلول 1956 العضو عن الرئيس الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله