المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )
1- يعتبر بحكم المالك لغايات تطبيق هذا القانون كل من يتصرف بعقار اميري أو يملك حق انتفاع في عقار أو يكون قد اشترى عقارا بالتقسيط بموجب وعد بالبيع مسجل على الصحيفة العينية أو يكون قد استأجر عقارا بموجب عقد ايجار مساقاة مسجل على الصحيفة العينية أو يكون قد اشترى عقارا أو قسما من عقار مفرز بموجب عقد بيع أو اتفاقية مسجلين لدى الكاتب العدل .
2- ويعتبر بحكم المستثمر كل من يعمد, دون وجه حق, الى تشييد بناء في عقار لا يملكه واستثماره بالتأجير من الغير او بالاشغال الذاتي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
1- يعتبر بحكم المالك لغايات تطبيق هذا القانون كل من يتصرف بعقار اميري أو يملك حق انتفاع في عقار أو يكون قد اشترى عقارا بالتقسيط بموجب وعد بالبيع مسجل على الصحيفة العينية أو يكون قد استأجر عقارا بموجب عقد ايجار مساقاة مسجل على الصحيفة العينية أو يكون قد اشترى عقارا أو قسما من عقار مفرز بموجب عقد بيع أو اتفاقية مسجلين لدى الكاتب العدل .
2- ويعتبر بحكم المستثمر كل من يعمد, دون وجه حق, الى تشييد بناء في عقار لا يملكه واستثماره بالتأجير من الغير او بالاشغال الذاتي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند الاول) بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 38, 02/03/2007
إلغاء نص البند الاول من المادة 3 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 وتعديلاته والاستعاضة عنه بنص جديد
يلغى نص البند الاول من المادة 3 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:
مادة 3-1- يعتبر بحكم المالك لغايات تطبيق هذا القانون كل من يتصرف بعقار اميري او يملك حق انتفاع في عقار او يكون قد اشترى عقارا بالتقسيط بموجب وعد بالبيع مسجل على الصحيفة العينية او يكون قد استأجر عقارا بموجب عقد ايجار مساقاة مسجل على الصحيفة العينية او يكون قد اشترى عقارا او قسما من عقار مفرز موجب عقد بيع او افاقية مسجلين لدى الكاتب العدل.