النص الكامل

قانون تاريخ 17/09/1962 نافذ

المادة 3

المادة 3

معدلة 02/03/2007

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )

1- يعتبر بحكم المالك لغايات تطبيق هذا القانون كل من يتصرف بعقار اميري أو يملك حق انتفاع في عقار أو يكون قد اشترى عقارا بالتقسيط بموجب وعد بالبيع مسجل على الصحيفة العينية أو يكون قد استأجر عقارا بموجب عقد ايجار مساقاة مسجل على الصحيفة العينية أو يكون قد اشترى عقارا أو قسما من عقار مفرز بموجب عقد بيع أو اتفاقية مسجلين لدى الكاتب العدل .

2- ويعتبر بحكم المستثمر كل من يعمد, دون وجه حق, الى تشييد بناء في عقار لا يملكه واستثماره بالتأجير من الغير او بالاشغال الذاتي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/03/2007

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 02/03/2007 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, م. 38 · نص الجامعة اللبنانية

    1- يعتبر بحكم المالك لغايات تطبيق هذا القانون كل من يتصرف بعقار اميري أو يملك حق انتفاع في عقار أو يكون قد اشترى عقارا بالتقسيط بموجب وعد بالبيع مسجل على الصحيفة العينية أو يكون قد استأجر عقارا بموجب عقد ايجار مساقاة مسجل على الصحيفة العينية أو يكون قد اشترى عقارا أو قسما من عقار مفرز بموجب عقد بيع أو اتفاقية مسجلين لدى الكاتب العدل .

    2- ويعتبر بحكم المستثمر كل من يعمد, دون وجه حق, الى تشييد بناء في عقار لا يملكه واستثماره بالتأجير من الغير او بالاشغال الذاتي.

المادة 3 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188353/article/3/