المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )
1- يعتبر بحكم المالك لغايات تطبيق هذا القانون كل من يتصرف بعقار اميري أو يملك حق انتفاع في عقار أو يكون قد اشترى عقارا بالتقسيط بموجب وعد بالبيع مسجل على الصحيفة العينية أو يكون قد استأجر عقارا بموجب عقد ايجار مساقاة مسجل على الصحيفة العينية أو يكون قد اشترى عقارا أو قسما من عقار مفرز بموجب عقد بيع أو اتفاقية مسجلين لدى الكاتب العدل .
2- ويعتبر بحكم المستثمر كل من يعمد, دون وجه حق, الى تشييد بناء في عقار لا يملكه واستثماره بالتأجير من الغير او بالاشغال الذاتي.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
1- يعتبر بحكم المالك لغايات تطبيق هذا القانون كل من يتصرف بعقار اميري أو يملك حق انتفاع في عقار أو يكون قد اشترى عقارا بالتقسيط بموجب وعد بالبيع مسجل على الصحيفة العينية أو يكون قد استأجر عقارا بموجب عقد ايجار مساقاة مسجل على الصحيفة العينية أو يكون قد اشترى عقارا أو قسما من عقار مفرز بموجب عقد بيع أو اتفاقية مسجلين لدى الكاتب العدل .
2- ويعتبر بحكم المستثمر كل من يعمد, دون وجه حق, الى تشييد بناء في عقار لا يملكه واستثماره بالتأجير من الغير او بالاشغال الذاتي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند الاول) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 38, 02/03/2007
إلغاء نص البند الاول من المادة 3 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 وتعديلاته والاستعاضة عنه بنص جديد
يلغى نص البند الاول من المادة 3 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:
مادة 3-1- يعتبر بحكم المالك لغايات تطبيق هذا القانون كل من يتصرف بعقار اميري او يملك حق انتفاع في عقار او يكون قد اشترى عقارا بالتقسيط بموجب وعد بالبيع مسجل على الصحيفة العينية او يكون قد استأجر عقارا بموجب عقد ايجار مساقاة مسجل على الصحيفة العينية او يكون قد اشترى عقارا او قسما من عقار مفرز موجب عقد بيع او افاقية مسجلين لدى الكاتب العدل.