النص الكامل

قانون تاريخ 17/09/1962 نافذ

المادة 34

المادة 34

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 )

يمكن صرف النظر عن تسجيل العقود واعتبارها بحكم المسجلة في الحالات التالية:

- اذا كان عقد الايجار وملاحقه مسجلا لدى الكاتب العدل او في الصحيفة العينية للعقار شرط ان يقدم المالك للدائرة المالية المختصة صورة مصدقة عن العقد المسجل على هذا الشكل.

- اذا كان المؤجر مؤسسة عامة ويكتفي عندئذ ببيان من المؤجر.

يتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة 32.

- اذا كان ثمة عقد ايجار مسجل في سنة سابقة وجدد مفعوله او مدد ضمنا او بحكم القانون شرط ان يودع المالك او المستثمر الدائرة المالية نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار السابقة ملصقا عليه الطابع القانوني الذي كان يتوجب على العقد الاصلي.

- اذا كان الايجار معقودا بالعملة اللبنانية قبل 23/07/1992، وذلك ابتداء من ايرادات عام 2006.

نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق أحكام بعض مواد قانون ضريبة الأملاك الـمبنية الصادر بتاريخ 17/9/1962 بشأن تسجيل عقود الإيـجـار

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988, المادة 171 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 34 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188353/article/34/