The whole text

قانون تاريخ 17/09/1962 In force

المادة 34

المادة 34

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 )

يمكن صرف النظر عن تسجيل العقود واعتبارها بحكم المسجلة في الحالات التالية:

- اذا كان عقد الايجار وملاحقه مسجلا لدى الكاتب العدل او في الصحيفة العينية للعقار شرط ان يقدم المالك للدائرة المالية المختصة صورة مصدقة عن العقد المسجل على هذا الشكل.

- اذا كان المؤجر مؤسسة عامة ويكتفي عندئذ ببيان من المؤجر.

يتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة 32.

- اذا كان ثمة عقد ايجار مسجل في سنة سابقة وجدد مفعوله او مدد ضمنا او بحكم القانون شرط ان يودع المالك او المستثمر الدائرة المالية نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار السابقة ملصقا عليه الطابع القانوني الذي كان يتوجب على العقد الاصلي.

- اذا كان الايجار معقودا بالعملة اللبنانية قبل 23/07/1992، وذلك ابتداء من ايرادات عام 2006.

نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق أحكام بعض مواد قانون ضريبة الأملاك الـمبنية الصادر بتاريخ 17/9/1962 بشأن تسجيل عقود الإيـجـار

Possibly affected, check: قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988, article 171 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 34 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/188353/article/34/