النص الكامل

قانون تاريخ 17/09/1962 نافذ

المادة 50

المادة 50

على المالك او المستثمر ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا خطيا يعلمها فيه عن نشوء الحق بالضريبة (انجاز الابنية او اقسامها, اعادة التأجير, التحوير والترميم, زوال اسباب الاعفاء) في مهلة لا تتعدى نهاية السنة التي نشأ فيها, على ان تمدد هذه المهلة لنهاية شهر كانون الثاني من السنة التالية اذا نشأ الحق بالضريبة في خلال الشهر الاخير من السنة. ويعاقب المخالف بالغرامة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.

المادة 50 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188353/article/50/