المادة 50
على المالك او المستثمر ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا خطيا يعلمها فيه عن نشوء الحق بالضريبة (انجاز الابنية او اقسامها, اعادة التأجير, التحوير والترميم, زوال اسباب الاعفاء) في مهلة لا تتعدى نهاية السنة التي نشأ فيها, على ان تمدد هذه المهلة لنهاية شهر كانون الثاني من السنة التالية اذا نشأ الحق بالضريبة في خلال الشهر الاخير من السنة. ويعاقب المخالف بالغرامة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.