النص الكامل

قانون تاريخ 17/09/1962 نافذ

المادة 52

المادة 52

معدلة 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 79/2018 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 366/1994 )

إبتداءً من إيرادات العام 2024، ينزل مبلغ 360.000.000 ليرة من الإيرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها شخصٌ طبيعي بصفة مالك أو أحد الشركاء في الملكية أو من هو في حكم المالك.

يستفيد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة كلٌ بنسبة حصته في الملكية عن وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي شغلوها أو يشغلوها وذلك عن الوحدتين ذات القيمتين التأجيريتين الأعلى.

يحفظ حق الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة من هذا التنزيل بدءاً من تاريخ إشغالهم ولا تحول أحكام مرور الزمن من استفادتهم من هذا التنزيل، على أن تعتبر الضرائب المسددة حقاً من حقوق الخزينة ولا يمكن استردادها.

تحدد عند الإقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة، بقرار يصدر عن وزير المالية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 2010 تاريخ 27/12/2018, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/03/2007

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 02/03/2007, حتى 19/04/2018 · استُبدلت بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, م. 42 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ينزل مبلغ ستة ملايين ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها شخص طبيعي بصفة مالك او احد الشركاء في الملكية او من هو في حكم المالك. يستفيد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى كل بنسبة حصته في الملكية من وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي شغلها وذلك عن الوحدتين ذات القيم التأجيرية الاعلى. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

  3. النسخة 3.0 · من 19/04/2018, حتى 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, م. 28 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ابتداء من ايرادات العام 2018، ينزل مبلغ عشرين مليون ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها شخص طبيعي بصفة مالك او احد الشركاء في الملكية او من هو في حكم المالك.

    يستفيد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى كل بنسبة حصته في الملكية عن وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي شغلوها او يشغلومها وذلك عن الوحدتين ذات القيمتين التأجيريتين الاعلى.

    يحفظ حق المالك بالاستفادة من تنزيل سكنه عن السنوات السابقة واللاحقة لتاريخ هذا التعديل بدءا من تاريخ إشغاله دون تطبيق احكام مرور الزمن، على ان تعتبر الضرائب المسددة حقا من حقوق الخزينة ولا يمكن استردادها.

    تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

  4. النسخة 4.0 · من 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, م. 53 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    إبتداءً من إيرادات العام 2024، ينزل مبلغ 360.000.000 ليرة من الإيرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها شخصٌ طبيعي بصفة مالك أو أحد الشركاء في الملكية أو من هو في حكم المالك.

    يستفيد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة كلٌ بنسبة حصته في الملكية عن وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي شغلوها أو يشغلوها وذلك عن الوحدتين ذات القيمتين التأجيريتين الأعلى.

    يحفظ حق الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة من هذا التنزيل بدءاً من تاريخ إشغالهم ولا تحول أحكام مرور الزمن من استفادتهم من هذا التنزيل، على أن تعتبر الضرائب المسددة حقاً من حقوق الخزينة ولا يمكن استردادها.

    تحدد عند الإقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة، بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 52 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188353/article/52/