النص الكامل

قانون تاريخ 17/09/1962 نافذ

المادة 59

المادة 59

(عدلت بموجب قانون 583/2004 )

كما تعدلت بموجب ق 366 ت 1/8/94 ج ر ملحق 32 ت 11/8/97 وبموجب القانون رقم 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 36 تاريخ 30/7/99 وبموجب ق 583 ت 23/4/2004

يعاقب المكلف الذي يمخالف احكام المادة 58 من قانون ضريبة الاملاك المبنية بغرامة قدرها 2% من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون عن كل شهر تأخير على ان لا يتعدى مجموع الغرامة قيمة اصل الضريبة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 59 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188353/article/59/