النص الكامل

قانون تاريخ 17/09/1962 نافذ

المادة 58

المادة 58

معدلة 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 583/2004 )

1 - على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقارا مبنيا واحدا أو حصصا في عقار مبني واحد ويحصل من جراء ملكيته أو استثماره على إيرادات صافية تزيد عن مليار ومايتا مليون ليرة في السنة عن كل عقار ،أن يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح قبل أول نيسان من كل سنة يبين فيه :

- رقم العقار وموقعه

- مقدار حصته في العقار بالأسهم

- إيرادات العقار الحقيقية أو المقدرة

- الضريبة المتوجبة على العقار

2 - على المكلف أن يسدد الضريبة المتوجبة على العقار عندما يقدم التصريح.

4- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء, بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/02/2024

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, م. 52 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    1 - على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقارا مبنيا واحدا أو حصصا في عقار مبني واحد ويحصل من جراء ملكيته أو استثماره على إيرادات صافية تزيد عن مليار ومايتا مليون ليرة في السنة عن كل عقار ،أن يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح قبل أول نيسان من كل سنة يبين فيه :

    - رقم العقار وموقعه

    - مقدار حصته في العقار بالأسهم

    - إيرادات العقار الحقيقية أو المقدرة

    - الضريبة المتوجبة على العقار

    2 - على المكلف أن يسدد الضريبة المتوجبة على العقار عندما يقدم التصريح.

    4- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء, بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 58 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188353/article/58/