النص الكامل

قانون تاريخ 17/09/1962 نافذ

المادة 6

المادة 6

تعتبر في حكم الابنية:

1- المركبات البحرية والبرية وسواها من الاشياء او التركيبات المركزة في مكان ثابت والمستعملة كالابنية للسكن او للتجارة او للصناعة او لاية غاية اخرى وذلك ايا كانت مادة صنعها وايا كان محل وجودها.

2- الاراضي او اقسام الاراضي الفضاء المستعملة لغايات استثمارية غير زراعية سواء كانت ملحقة بالمباني او مستقلة عنها, مسورة او غير مسورة.

المادة 6 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188353/article/6/