المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )
تخرج عن نطاق الضريبة وتعتبر عنصرا من عناصر الاستثمار الصناعي او التجاري، ابنية المؤسسات الصناعية او التجارية التي يستعملها مالكوها او مستثمروها عندما تكون هذه المؤسسات خاضعة لضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي.
على ان تكون محتويات هذه الابنية مسجلة على الصحيفة العينية للعقار، او ان يكون عقد الانشاءات مسجلا احتياطيا بموجب عقد مدفوعة رسومه العقارية.
ولا يجوز للمؤسسة التي تنطبق عليها احكام الفقرة السابقة ان تنزل من أرباحها غير الصافية اي مبلغ لقاء القيمة التأجيرية للأبنية التي تستعملها.
يسري هذا الاخراج فقط عن السنوات التي لم تسقط بمرور الزمن.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 39, 02/03/2007
إلغاء نص المادة 7 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:
تخرج عن نطاق الضريبة وتعتبر عنصرا من عناصر الاستثمار الصناعي او التجاري، ابنية المؤسسات الصناعية او التجارية التي يستعملها مالكوها او مستثمروها عندما تكون هذه المؤسسات خاضعة لضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي. على ان تكون محتويات هذه الابنية مسجلة على الصحيفة العينية للعقار، او ان يكون عقد الانشاءات مسجلا احتياطيا بموجب عقد مدفوعة رسومه العقارية. ولا يجوز للمؤسسة التي تنطبق عليها احكام الفقرة السابقة ان تنزل من أرباحها غير الصافية اي مبلغ لقاء القيمة التأجيرية للأبنية التي تستعملها". يسري هذا الاخراج فقط عن السنوات التي لم تسقط بمرور الزمن.